الشيخ محمد اليعقوبي

238

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

وتستنيب من يطوف عنها ويصلي صلاة الطواف ، ثم تسعى بنفسها بين الصفا والمروة بعد طواف النائب وصلاته . ( مسألة - 455 ) إن من نسي طواف الحج وتذكر بعد خروجه من مكة ، ولم يتداركه مباشرة ولا استنابة عامداً وعالماً بالحكم فإن كان تذكره في ذي الحجة في وقت يتمكن من تداركه فيه بنفسه أو بنائبه وقبل خروجه ودخول شهر آخر ، ومع ذلك تسامح ولم يقم بتداركه فيه عن علم وعمد بطل حجه باعتبار أنه حينئذٍ تارك للطواف عامداً وملتفتاً في وقته ، وإن تذكر بعد خروج شهر ذي الحجة فحينئذٍ وإن وجب عليه قضاؤه ، إلا أنه إذا تركه ولو عامداً وملتفتاً لم يبطل حجه وإن اعتبر آثماً . ( مسألة - 456 ) الطواف المنسي إن كان طواف عمرة التمتع ، فإن تذكر بعد انتهاء الوقت ، فعليه أن يقضيه بعد أعمال منى وإن كان طواف الحج وتذكر بعد الخروج من مكة فقد مر حكمه . ( مسألة - 457 ) إذا استمتع الناسي للطواف بأهله جماعاً وهو ناسٍ فعليه هدي ، وحينئذٍ فإن تذكر وهو في بلده ، فإن كان المنسي طواف الحج بعث بهديه إلى منى ، ويذبح فيها ، وإن كان طواف العمرة بعث بهديه إلى مكة ويذبح فيها . وإن تذكر وهو في مكة ، فإن كان المنسي طواف الحج بعث بهديه إلى منى ، وإن كان طواف العمرة ذبح في مكة .